الشيخ أبو القاسم الخزعلي

20

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » « 1 » . فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة « 2 » . 2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب عليه السّلام : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك . وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام . فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين . . . . فإذا طلع الفجر ، فصلّ الفريضة . . . « 3 » . ( 627 ) 3 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمد « 4 » ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب عليه السّلام : قامة للظهر وقامة للعصر « 5 » .

--> ( 1 ) بقره : 2 / 187 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 282 ، ح 1 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أبي الحسن بن الحصين ) ، رقم 882 . ( 3 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 . ( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إليه ) . ( 5 ) التهذيب : ج 2 ، ص 21 ، ح 61 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ، رقم 893 .